الهدف:
تحديد الضوابط والمعايير المعتمدة لمنح الشهادات للمتدربين بعد إتمام البرامج التدريبية، بما يضمن المصداقية والعدالة وجودة المخرجات.

نطاق التطبيق:
تُطبق هذه السياسة على جميع البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد سواء كانت حضورية أو إلكترونية.

السياسات والإجراءات:

1.     يُمنح المتدرب شهادة إتمام دورة تدريبية عند استيفائه للشروط التالية:

o        الحضور بنسبة لا تقل عن 75٪ من إجمالي ساعات البرنامج.

o        إكمال كافة المتطلبات التدريبية (الواجبات، الأنشطة، التمارين).

o        اجتياز التقييم أو الاختبار النهائي بنسبة النجاح المعتمدة (إن وُجد).

2.     تُصدر الشهادات بصيغة إلكترونية، ويجوز إصدارها ورقيًا بناءً على طلب المتدرب مقابل رسوم إضافية بقيمة (100) ريال.

3.     يتم إصدار الشهادات باسم المتدرب المسجل في النظام، كما يظهر في الهوية الرسمية.

4.     لا يجوز منح شهادة تدريبية لأي متدرب لم يستوفِ شروط منح الشهادة، حتى في حال الدفع الكامل.

5.     تُطبع الشهادات بتوقيع رسمي من إدارة المعهد، وتحمل رقمًا تسلسليًا يمكن التحقق منه.

6.     في حال وجود خطأ في الشهادة الصادرة، يجب على المتدرب طلب التصحيح خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إصدارها.

7.     لا يُعاد إصدار الشهادة في حال الفقد أو التلف إلا بناءً على طلب رسمي وموافقة الإدارة، مع توضيح السبب.

أحكام عامة:

    •      يحتفظ المعهد بحق مراجعة وتحديث هذه السياسة وفق المستجدات التدريبية أو التنظيمية.
    •      تُعتبر الشهادة وثيقة رسمية لا يجوز التلاعب بها أو استخدامها بطرق مخالفة.